هذا الجزء الأول من مشروع مقترح للمناقشة للقانون التنظيمي
[center]القانون الأساسي
بناء على مقتضيات
الظهير الشريف رقم 2.20.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 الموافق ل: 23 يوليوز
2002، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم:
1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحق تأسيس
الجمعيات، تأسست جمعية وطنية مستقلة ذات صبغة ثقافية، تربوية، اجتماعية، تنموية تتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال التنظيمي والمالي..
"الجمعية
الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات"
الباب الأول:
الاسم- المقر- الأهداف
الفصل 1: تأسست
بمقتضى هذا القانون و وفقا لقانون تأسيس الجمعيات، جمعية أطلق عليها اسم " الجمعية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ".
الفصل 2: مقر
الجمعية
الفصل 3: تعمل
الجمعية على مراقبة الانتخابات وفق القوانين الدولية و الوطنية. وتهدف بالخصوص إلى:
- العمل على نشر ثقافة الانتخابات و آلياتها و أهميتها.
- العمل على إعطاء
مصداقية أكثر للنتخابات المغربية.
- الفضح والتنديد بالخروقات التي تطال الانتخابات.
- تقديم احصاءات حقيقية حول نتائج الانتخابات للرأي العام .
- مساعدة المؤسسات العمومية و الغير العمومية في رصد خروقات الانتخابات.
الفصل 4: يمكن
للجمعية أن تعمل مع هيئات غير حكومية أخرى، في إطار الاستقلالية و المراقبة و
تحرير التقارير، لتحقيق أهداف تتبناها الجمعية.
الفصل 5: الجمعية
مستقلة في توجهاتها و أنشطتها و تدخلاتها عن مختلف الهيآت و المؤسسات.
الباب الثاني: العضوية شروطها و وظائفها
قاعدة عامة:
تجمد العضوية لكل عضو يرشح نفسه للانتخابات و لا تعطى له صفة مراقب، و ينتهي
التجميد بعد ذلك في حالة عدم ترشح أو عدم ارتباطه بمكتب عمومي منتخب له علاقة بالمهمة
التي تكلفه الجمعية بها..
تتكون هذه
الجمعية من الأعضاء المسيرين و الأعضاء الشرفيين.
المادة 1: ينضم إلى الجمعية الأعضاء الذين يحملون الجنسية المغربية ولا تقبل جنسية
غير المغربي.
المادة2: يؤدي
الأعضاء المسيرين اشتراكا سنويا قدره 50 درهم و يحصل بذلك على وصل أو بطاقة
العضوية.
المادة3: للحصول
على العضوية في كلى الحالتين (المسيرين و الشرفيين) يقدم نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية بالإضافة إلى التصريح بالشرف بالمصداقية للمكتب المحلي يزكى بالمكتب
الوطني كما يتعهد بالالتزام ببنود القانون الأساسي.
المادة 4:
يؤدي الأعضاء الشرفيين انخراطا موسميا (في فترة الانتخابات) قدره 10 دراهم
و يستلم
بطاقة مراقب.
المادة1: أن
يكون قادرا على الكتابة و القراءة.
المادة 2:
يتمتع بالصدق و النزاهة.
المادة 3: : تسقط
عضوية العاملين بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، و تتم الإقالة من قبل المكتب المسير
بقرار معلل، الذي يصبح نهائيا بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام.
المادة 4: لا ترجع الأموال المدفوعة من قبل أي
نوع من الأعضاء كان بعد إقالته أو استقالته أو طرده.
الفصل الثالث: وظائف العضوية
المادة 1:
وظائف العضو المسير و العضو الشرفي في مواعيد الانتخابات هي المراقبة و يحملون
بطاقة هوية مكتوب عليها مراقب مع الرقم.
المادة 2: لا
يحق لأي عضو التدخل في عمل مكاتب التصويت.
المادة 3: لا
ينبغي على المراقب أن يجلس قرب صندوق التصويت و لا المعزل.
المادة 4:
يحصل المراقبون على دورات تكوينية تسمح بضمان نجاح الرقابة على صناديق الاقتراع
بكل شفافية.
[/center]
-